قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة فاطمة بنعمر، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير المكتبة بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة فاطمة بنعمر، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير المكتبة بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون