قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلف السيد كمال البكوش، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الإستقبال وخدمات الإشهار العقاري بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان.
كلف السيد كمال البكوش، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الإستقبال وخدمات الإشهار العقاري بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون