قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة عواطف ضياف، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة صيانة الوثائق وإعداد الأوعية البديلة بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة عواطف ضياف، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة صيانة الوثائق وإعداد الأوعية البديلة بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون