قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 فيفري 2018.
كلف السيد البشير بروطة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير مراقبة أعمال الترسيم وتحرير العقود بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد البشير بروطة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير مراقبة أعمال الترسيم وتحرير العقود بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون