قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 مارس 2018.
كلف السيد توفيق عمري، محافظ التراث، بمهام رئيس مصلحة التصرف في وسائل النقل بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد توفيق عمري، محافظ التراث، بمهام رئيس مصلحة التصرف في وسائل النقل بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون