Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 14 نوفمبر 2017 :
ـ الأستاذ سالم كشبورة : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ عادل المرغلي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نوال الشاوش : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أنياس الحمزاوي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة حفاوة دغفوس : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور بسمة حمدي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد شكري الحدوشي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟