قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة مريم السلطاني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الكتب بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة مريم السلطاني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الكتب بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون