قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد الشافي الفريضي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بالدهماني (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد الشافي الفريضي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بالدهماني (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون