قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف الدكتور سامي بالهوشات، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
كلف الدكتور سامي بالهوشات، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون