قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018.
أنهي تكليف السيد رمزي بزة، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد رمزي بزة، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون