أمر حكومي عدد 858 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جوان 2016 يتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 مؤرّخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بالقـانون عــدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرّخ في 8 ماي 1980 والمتعلّق بضبط النظام المنطبق على المكلّفين بمأمورية في الدواوين الوزاريّة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1993 الـمتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء إلى خواص،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 والمتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد294 لسنة2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الـبـــــــاب الأوّل
أحـكــام عــــــامــــّــــة
الفصل الأول ـ علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين، تشتمل وزارة الطاقة والمناجم على :
1) الديوان،
2) التفقّديّة العامّة،
3) الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
4) المصالح الخصوصيّة.
البـــاب الثانــــــي
الـــــــديــــوان
الفصل 2 ـ تتمثّل مهام الديوان في :
ـ إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها،
ـ ربط الصلة والتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة،
ـ ربط الصلة بالمؤسّسات الرسميّة والمنظمات الوطنيّة ووسائل الإعلام،
ـ الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها،
ويتولّى تسيير الديوان رئيس الديوان بمساعدة مكلّفين بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 3 ـ تلحق بالديوان الهياكل التالية:
1) مكتب الضبط المركزي،
2) مكتب الاتصال والعلاقات العامّة،
3) مكتب العلاقات مع المواطن،
4) مكتب التعاون والعلاقات الخارجيّة،
5) مكتب متابعة العمل الحكومي،
6) الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات.
الفصل 4 ـ يكلف مكتب الضبط المركزي خاصّة بما يلي :
ـ قبول وإرسال وتسجيل المراسلات،
ـ فرز ومتابعة المراسلات.
ويتولّى تسيير مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.
الفصل 5 ـ يكلّف مكتب الاتصال والعلاقات العامّة خاصّة بما يلي :
ـ اقتراح وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الاتصال،
ـ تنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام،
ـ جمع وتحليل ونشر المعلومات الصحفيّة التي تهم أنشطة الوزارة،
ـ النهوض بالاتصال داخل الوزارة،
ـ القيام بأنشطة الاستقبال والعلاقات العامّة.
ولهذا الغرض يتولّى تسيير مكتب الاتصال والعلاقات العامّة مدير إدارة مركزية.
الفصـل 6 ـ يكلف مكتـب العـلاقـات مع المواطن خاصّة بما يلي :
ـ قبول المواطنين وتقبّل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنيّة قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
ـ إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد،
ـ إرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإداريّة المتعلّقة بإسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق أو الهاتف،
ـ تجميع ودراسة الملفات الواردة عليه من الموفّق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،
ـ كشف الثقل والتعقيدات في مستوى الإجراءات الإداريّة وذلك من خلال تحليل معمّق لشكاوي المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها،
ويتعين على الهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة مد مكتب العلاقات مع المواطن في أقرب الآجال بكل المعلومات والإرشادات اللازمة التي من شأنها أن تمكنها من حل المسائل المعروضة عليها.
ولهذا الغرض يتولّى تسيير مكتب العلاقات مع المواطن مدير إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ يكلّف مكتب التعاون والعلاقات الخارجيّة خاصّة بما يلي :
ـ تمثيل الوزارة في جميع اللجان والملتقيات والمفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعدّدة الأطراف في ميادين الطاقة والمناجم،
ـ المشاركة في تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبّي في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة ومتابعة المسار الأوروبّي المتوسّطي،
ـ المشاركة في التفاوض في اتفاقيات الشراكة مع البلدان العربية وتنفيذها ومتابعتها،
ـ متابعة العلاقات التونسية مع البلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة،
ولهذا الغرض يسيّر مكتب التعاون والعلاقات الخارجية مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيسي مصالح إدارة مركزية.
الفصل 8 ـ يكلّف مكتب متابعة العمل الحكومي بالسهر على إعداد الملفّات المتعلّقة بالمجالس الوزاريّة المضيقة ومجالس الوزراء وجلسات العمل الوزارية ومتابعة تنفيذها. ويتولّى تسيير مكتب متابعة العمل كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 ـ تقوم الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات بدراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات من خلال اقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة.
ولهذا الغرض يتولّى الإشراف على أعمال الكتابة القارة للجنة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث
التفقّديّة العامّة
الفصل 10 ـ تكلف التفقّدية العامة لوزارة الطاقة والمناجم تحت السلطة المباشرة للوزير بإجراء الرقابة على التصرّف الإداري والمالي والفني لجميع المصالح التابعة للوزارة والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها.
وهي مكلّفة خاصّة بـ:
ـ برمجة وتنفيذ مهمّات رقابة عامة أو جزئية اعتمادا على برنامج تدخل سنوي مصادق عليه من قبل الوزير ورفع تقارير دورية حول تقدّم إنجاز البرنامج المذكور وتحليل الفوارق عند الاقتضاء،
ـ القيام بكل مهمّة ظرفية أو فجئية تهدف بالخصوص إلى التدقيق في شرعية بعض أعمال التصرّف وإلى الحدّ من التكلفة وتحسين تصرّف وإنتاج المصالح والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة،
ـ إعداد تقارير تتضمّن نتائج هذه المهام والبحوث وعرضها على الوزير،
ـ متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المذكورة أعلاه،
ـ متابعة تقارير تفقّد دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامّة فيما يخصّ المؤسسات والمنشآت التي تخضع للإشراف.
الفصل 11 ـ يقوم أعضاء التفقّدية العامّة لوزارة الطاقة والمناجم بأعمالهم بمقتضى إذن بمأموريّة يسند لهم من طرف وزير الطاقة والمناجم.
يتمتّع أعضاء التفقّدية العامّة في نطاق المهام المنوطة بعهدتهم بالحماية الكافية ويمنحون لهذا الغرض أوسع السلطات ويتمتّعون بحقّ الاطلاع على أيّة وثيقة.
الفصل 12 ـ توجّه نسخة من التقرير المتضمّن للنتائج التي آلت إليها كلّ مهمّة رقابة أو بحث إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئة الرقابة العامّة للمصالح العموميّة ومحكمة المحاسبات.
الفصل 13 ـ تشتمل التفقدية العامّة لوزارة الطاقة والمناجم على الخطط الوظيفيّة التالية :
ـ متفقد عام بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ متفقّدين رئيسين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ ثلاثة متفقّدين بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ أربعة متفقّدين مساعدين بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
تتم التسمية في هذه الخطط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
الإدارة العامّة للمصالح المشتركة
الفصل 14 ـ تشتمل الإدارة العامّة للمصالح المشتركة لوزارة الطاقة والمناجم على :
1) إدارة الشؤون الإدارية والمالية،
2) إدارة الإعلامية،
3) إدارة الشؤون القانونية والنزاعات،
4) إدارة التصرف في الأرشيف.
ويسيّر الإدارة العامّة للمصالح المشتركة لوزارة الطاقة والمناجم إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 15 ـ تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بما يلي :
ـ التصرف في الموارد البشرية التابعة للوزارة،
ـ إعداد النصوص الترتيبية المتعلّقة بجميع أعوان الوزارة،
ـ إعداد ومراقبة الإطارات،
ـ إعداد مناظرات الانتداب والامتحانات المهنية التي تهم أعوان الوزارة،
ـ النهوض بتكوين أعوان الوزارة،
ـ النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة،
ـ إعداد وتقديم ميزانيّتي التصرف والتجهيز للوزارة وتنفيذها،
ـ اقتناء المعدّات والتجهيزات الضرورية لسير مصالح الوزارة والتصرّف فيها،
ـ التصرف في وسائل النقل،
ـ العناية بالبناءات الإدارية والبنية الأساسية للوزارة وصيانتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعيّة :
أ ـ الإدارة الفرعية للموارد البشرية وتتألّف من مصلحتين :
ـ مصلحة الأعوان،
ـ مصلحة التكوين والترقية
ب ـ الإدارة الفرعية للميزانية وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة
ـ مصلحة الدفوعات
ج - الإدارة الفرعية للبناءات والمعدّات وتتألّف من ثلاث مصالح :
ـ مصلحة وسائل النقل
ـ مصلحة التزويد
ـ مصلحة التصرف في الممتلكات
الفصل 16 ـ تكلف إدارة الإعلامية خاصة بما يلي :
ـ تطوير استعمال وسائل الإعلاميّة داخل الإدارة،
ـ ضمان استغلال تجهيزات وبرامج الإعلاميّة وصيانتها،
ـ دراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وعقلنة التصرف الإداري
ـ تصنيف البيانات والمعطيات الخاصة بالوزارة،
ـ القيام بالأعمال المتعلقة برقمنة وحفظ البيانات والمعطيات،
ـ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية،
ـ ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعية:
1 ـ الإدارة الفرعية للاستغلال وتتألف من ثلاث مصالح:
ـ مصلحة استغلال الشبكات
ـ مصلحة استغلال وسائل الإعلاميّة
ـ مصلحة الجمع والتصنيف والرقمنة
2 ـ الإدارة الفرعية للنظم المعلوماتية وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة تطوير النظم المعلوماتية
ـ مصلحة إدارة وتحليل قواعد البيانات
3 ـ الإدارة الفرعية للسلامة المعلوماتية وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة تنفيذ برامج السلامة المعلوماتية
ـ مصلحة اليقظة التكنولوجية
الفصل 17 ـ تكلّف إدارة الشؤون القانونية والنزاعات خاصّة بما يلي :
ـ تولي دور المستشار القانوني لدى وزير الطاقة والمناجم ومصالح الوزارة والهياكل الخاضعة للإشراف،
ـ المشاركة في صياغة مشاريع النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بالقطاعات الراجعة بالنظر إلى الوزارة وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية،
ـ معالجة مجموع النزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها والهياكل الخاضعة للإشراف بطلب منها بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية،
ـ إبداء الرأي حول المقترحات الصلحية والتحكيمية الناتجة عن كل النزاعات التي تكون فيها طرفا الوزارة والهياكل التابعة لها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ ـ الإدارة الفرعيّة للشؤون القانونية وتتألّف من مصلحتين :
ـ مصلحة التشريع
ـ مصلحة الاستشارات
ب ـ الإدارة الفرعية للنزاعات وتتألف من مصلحة واحدة :
ـ مصلحة متابعة النزاعات.
الفصل 18 ـ تكلف إدارة التصرف في الأرشيف خاصة بما يلي :
ـ جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدّة للغرض وتنظيم الاطلاع عليه واستغلاله،
ـ تصنيف البيانات والمعطيات الخاصة بالوزارة والقيام بالأعمال المتعلقة برقمنتها وحفظها،
ـ إعداد جدول مدد استبقاء الوثائق وفق الأنظمة التي قضى بها القانون وتحيينه بانتظام تماشيا مع تطور المرافق والهيئات العمومية،
ـ فرز وإتلاف وتحويل الأرشيف وفق التعليمات الواردة ضمن جداول مدد الحفظ بمعونة مؤسسة الأرشيف الوطني،
ـ اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلّقة بمجال اختصاص الوزارة على مختلف مصادرها وأوعيتها،
ـ القيام بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات بالأعمال المتعلقة بإعدادها وحفظها وإيصالها لمستعمليها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :
1. الإدارة الفرعيـة لـلتصرّف في الأرشيف والتوثيق وتتألف من ثلاث مصالح :
ـ مصلحة الأرشيف الجاري
ـ مصلحة الأرشيف الوسيط
ـ مصلحة المكتبة
2. الإدارة الفرعية للرقمنة والأرشفة الالكترونية وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة الجمع والتصنيف
ـ مصلحة الرقمنة
الباب الخامس
المصالح الخصوصيّة
الفصـل 19 ـ تشتمـل المصـالح الخصوصيّة لوزارة الطاقة والمناجم على :
1) الإدارة العامّة للمحروقات،
2) الإدارة العامّة للكهرباء والطاقات المتجددة،
3) الإدارة العامة للمناجم،
4) الإدارة العامّة للاستراتيجيات واليقظة،
5) الإدارة العامّة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 20 ـ تكلف الإدارة العامة للمحروقات بما يلي:
ـ تنفيذ سياسة الدولة في قطاع المحروقات.
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية في ميدان المحروقات والسهر على تطبيقها،
ـ التنسيق بين قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق في ميدان المحروقات،
ـ دراسة مطالب رخص البحث والاستغلال والامتياز في ميدان المحروقات وإسنادها،
ـ متابعة وتحليل تطوّر إنتاج المحروقات واستهلاك منتوجات النفط ومشتقاته،
ـ تخطيط إنتاج المحروقات وتوريد النفط ومشتقاته حسب حاجيات البلاد،
ـ ضبط تقديرات العرض والطلب على المدى القصير والمتوسط والطويل،
ـ تنفيذ سياسة الدولة المتعلّقة بتزويد البلاد بمنتوجات النفط ومشتقاته وضبط أسعارها.
ولهذا الغرض فهي تتألف من :
1) إدارة استكشاف وإنتاج المحروقات
2) إدارة تكرير ونقل وتوزيع المحروقات
3) إدارة الاتفاقيات والعقود البترولية
ويسيّر الإدارة العامّة للمحروقات إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 21 ـ تكلف إدارة الاستكشاف وإنتاج المحروقات خاصة بما يلي:
ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الاستكشاف والتطوير وإنتاج المحروقات والسهر على تطبيقها،
ـ تنمية ومراقبة جميع عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات،
ـ السهر على سلامة البيئة وحمايتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ. الإدارة الفرعية للاستكشاف وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة الاستكشاف،
ـ مصلحة الدراسات والتنمية في مجال الاستكشاف.
ب. الإدارة الفرعية لإنتاج المحروقات وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة الإنتاج
ـ مصلحة تنمية حقول المحروقات.
الفصل 22 ـ تكلّف إدارة تكرير ونقل وتوزيع المحروقات خاصّة بما يلي:
ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان تكرير ونقل وتوزيع المحروقات،
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية في ميدان نقل وتكرير وتوزيع المحروقات والسهر على تطبيقها،
ـ ضبط ومراقبة كلّ عمليّات تكرير ونقل وتوزيع وتسويق المحروقات،
ـ متابعة تنفيذ سياسة الدولة المتعلّقة بتزويد البلاد بمنتوجات الطاقة وضبط أسعارها،
ـ متابعة وتحليل الأوضاع العالمية في ميدان النفط،
ـ تخطيط الإنتاج والتصدير حسب حاجيات البلاد.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للتزويد وتتألّف من مصلحتين :
ـ مصلحة التكرير والعمليّات على البترول الخام،
ـ مصلحة التزويد وتوزيع المنتوجات الجاهزة للاستهلاك.
ب ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتنمية وتتألّف من مصلحتين :
ـ مصلحة الدراسات
ـ مصلحة التنمية
الفصل 23 ـ تكلف إدارة الاتفاقيات والعقود البترولية خاصة بما يلي :
ـ السهر على تطبيق القوانين والتشريعات في ميدان المحروقات
ـ درس مطالب سندات المحروقات
ـ دراسة الاتفاقيات والعقود
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية
ـ دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية للعروض والمطالب
ـ مراقبة ومتابعة العائدات في مجال المحروقات
ـ دراسة الملفات والمطالب الجبائية
ـ تدقيق مصاريف الاستكشاف والتطوير واستغلال المحروقات.
يسير إدارة الاتفاقيات والعقود والمتابعة لقطاع المحروقات مدير إدارة مركزية يساعده كاهيتا مدير إدارة مركزية ورئيسي مصالح إدارة مركزية.
الفصل 24 ـ تكلف الإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بما يلي:
ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز والنجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجددة.
ـ المشاركة في إعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجالات الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجددة ومتابعة تنفيذها.
ـ ضبط برامج لإنتاج وتوريد وتصدير الكهرباء والغاز حسب حاجيات البلاد.
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في مجالات الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجددة.
ـ دراسة مطالب مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة ومتابعة تنفيذها.
ـ متابعة وتحليل تطور العرض والطلب وضبط التقديرات على المدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ـ ضبط التوجهات الكبرى لتلبية الطلب وضمان استمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والغاز بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ولهذا الغرض فهي تتألف من :
1) إدارة الكهرباء والغاز،
2) إدارة التحكم في الطاقة،
3) إدارة الإنتاج الخاص للكهرباء.
ويسيّر الإدارة العامّة للكهرباء والطاقات المتجددة إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 25 ـ تكلف إدارة الكهرباء والغاز خاصة بما يلي :
ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
ـ المشاركة في الدراسات وضبط الاستراتيجيات والأهداف بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في مجالي الكهرباء والغاز.
ـ دراسة وتحليل العرض والطلب والمشاركة في إعداد المخططات والبرامج ومتابعة تنفيذها.
ـ إعداد برامج التزوّد بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ـ متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بإنتاج الكهرباء وتوسعة شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ. الإدارة الفرعية للكهرباء وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة الإنتاج.
ـ مصلحة النقل والتوزيع.
ب. الإدارة الفرعية للغاز وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة التزويد والبرمجة.
ـ مصلحة النقل والتوزيع.
الفصل 26 ـ تكلف إدارة التحكم في الطاقة خاصة بما يلي:
ـ تنفيذ سياسة الدولة في مجال النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجددة.
ـ التسويق للاستثمار في مجال التحكم في الطاقة والعمل على تفعيل آليات التحفيز
ـ المشاركة في الدراسات وضبط الاستراتيجيات والأهداف بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في مجال النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجددة.
ـ المشاركة في إعداد المخططات والبرامج والمشاريع ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ. الإدارة الفرعية للطاقات المتجددة وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة الإنتاج الذاتي للكهرباء.
ـ مصلحة مشاريع الطاقة الحرارية.
ب. الإدارة الفرعية للنجاعة في استعمال الطاقة وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة البرمجة والتخطيط.
ـ مصلحة متابعة المشاريع.
الفصل 27 ـ تكلف إدارة الإنتاج الخاص للكهرباء خاصة بما يلي:
ـ تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإنتاج الخاص للكهرباء.
ـ الإحاطة بالمستثمرين وتوجيههم للحصول على الخدمات ذات العلاقة بالقطاع في أفضل الظروف.
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالإنتاج الخاص للكهرباء.
ـ دراسة ومتابعة مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء.
ـ إتمام اتفاقيات اللزمات ومتابعتها.
ـ إعداد أشغال ومحاضر اجتماعات اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
ـ إعداد قرارات تراخيص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
ـ متابعة سير تنفيذ المشاريع وفقا للشروط والآجال المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل.
ـ متابعة عقود اللزمات.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ ـ الإدارة الفرعية للمناقصات وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع،
ـ مصلحة متابعة العقود.
ب ـ الإدارة الفرعية للتراخيص وتتألف من مصلحة واحدة :
ـ مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع.
الفصل 28 ـ تكلف الإدارة العامة للمناجم خاصّة بما يلي :
ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان المناجم وتحويل الفسفاط،
ـ السهر على إعداد وإنجاز برامج التنمية في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته،
ـ المشاركة في الدراسات وضبط الاستراتيجيات والأهداف بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ـ متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بتنمية قطاع المناجم وتحويل المعادن.
ـ فض إشكاليات إشغال الأراضي من طرف أصحاب امتيازات الاستغلال مع مالكيها،
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في مجال المناجم،
ـ متابعة وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين :
1) إدارة البحث والاستغلال المنجمي،
2) إدارة التنمية وتحويل المعادن.
ويسيّر الإدارة العامّة للمناجم إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 29 ـ تكلف إدارة البحث والاستغلال المنجمي خاصة بما يلي:
ـ مراقبة أشغال استغلال الحقول المنجمية على مستوى نجاعة الطرق المستعملة وتحسين إنتاجية الوسائل المستعملة للغرض،
ـ إعداد برامج النهوض بقطاع استخراج المعادن وتنميته بالتعاون مع الهياكل المعنية والمصادقة على برامج الاستثمار والإنتاج المتعلّقة بها،
ـ تقويم الدراسات المتعلّقة بمشاريع استغلال المناجم وإثراء المعادن ومتابعة إنجازها،
ـ المصادقة على البرامج المتعلّقة بإنجاز الخريطة الجيولوجية الوطنية ومراقبة تنفيذها،
ـ دراسة مطالب رخص البحث والاستغلال وامتيازات الاستغلال المتعلّقة بالمواد الإنشائية وإسنادها،
ـ إجراء معاينات ميدانية لتقييم المواد المتأتية من البحوث المنجمية قبل الترخيص في التصرف فيها.
ـ إعداد التصاريح المتعلقة بالأداء القار على الأراضي المستغلة في إطار امتيازات الاستغلال.
ـ إبداء الرأي في مطالب التراخيص لاستعمال المتفجرات لأصحاب امتيازات الاستغلال.
ـ المشاركة في متابعة ميزانيات الاستغلال والاستثمار للشركات تحت الإشراف،
ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في ميدان المناجم والسهر على تطبيقها.
ولهذا الغرض فهي ستشتمل على ثلاث إدارات فرعية :
أ ـ الإدارة الفرعية للتصرف في السندات المنجمية وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة التشريع المنجمي،
ـ مصلحة متابعة السندات المنجمية.
ب ـ الإدارة الفرعية للبحث الجيولوجي والمنجمي وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة الجيولوجيا والمواد الإنشائية،
ـ مصلحة البحث المنجمي.
ج ـ الإدارة الفرعية للاستغلال المنجمي وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة استغلال الفسفاط،
ـ مصلحة المعادن الفلزية المندمجة.
الفصل 30 ـ تكلف إدارة التنمية وتحويل المعادن خاصة بما يلي:
ـ ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المعادن وقطاع تحويلها،
ـ إجراء الدراسات المتعلّقة بإحياء وإثراء المنتوجات المشتقة منها،
ـ متابعة النشاط الفني للشركات الراجعة لها بالنظر (الإنتاج واستهلاك المواد الأولية، المردود العام للمصانع التحويلية ...).
ـ المشاركة في متابعة ميزانيات الاستغلال والاستثمار للمجمع الكيميائي التونسي.
ـ متابعة وتحليل النشاط التجاري لشركات القطاع على الصعيد الوطني والعالمي.
ـ متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر بالتنسيق مع المصالح المعنية،
ـ المراقبة البيئية للشركات الراجعة لها بالنظر.
ولهذا الغرض فهي ستشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ ـ الإدارة الفرعية لتحويل المعادن وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة متابعة تحويل المعادن،
ـ مصلحة متابعة التسويق.
ب ـ الإدارة الفرعية لتنمية المشاريع وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع ،
ـ مصلحة المتابعة والمراقبة البيئية للمشاريع.
الفصل 31 ـ تكلف الإدارة العامّة للاستراتجيات واليقظة خاصّة بما يلي :
ـ وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل بهدف ضمان التصرف الرشيد في الموارد الطاقية والمنجمية،
ـ السهر على حسن تنفيذ هذه البرامج والاستراتيجيات وتقييمها ومراجعتها بصفة دورية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال،
ـ القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة،
ـ المشاركة في رصد واقع قطاع الطاقة والمناجم وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها،
ـ إرساء آليات اليقظة الاستراتيجية قصد متابعة وتحليل الظرف المحلي والإقليمي والعالمي في قطاعي الطاقة والمناجم وإعلام آخذي القرار بالمستجدات الهامة للاقتصاد التونسي،
ـ تمكين المواطنين من النفاذ إلى جميع المعلومات والمعطيات والبيانات والقرارات والبرامج والتقارير السنوية سواء مباشرة أو على الموقع الإلكتروني وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي و التشاوري،
ـ وضع نظام إعلامي ناجع يمكّن من تحليل واقع قطاع الطاقة والمناجم على المستويين الوطني والدولي من خلال مؤشرات ناجعة وهادفة ودورية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على الهياكل التالية:
1) إدارة الاستراتجيات ومتابعة المشاريع،
2) المرصد الوطني للطاقة والمناجم،
ويسيّر الإدارة العامّة للاستراتجيات واليقظة إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 32 ـ تكلف إدارة الاستراتجيات ومتابعة المشاريع خاصة بما يلي :
ـ المشاركة في إعداد وتطوير استراتيجية والخطط العملية الوزارة في قطاعي الطاقة والمناجم ومتابـعة تنفيـذها.
ـ إعداد ورفـع التقـارير الدورية الخاصـة بمتابعـة تنفيـذ الاستراتيـجيات واقـتراح البـدائل والحلول التـطويرية لها
ـ وضع النظم والآليات التي تدعم وتطور عملية التفاعل مع مختلف المتدخلين للدعم تطوير استراتيجية الوزارة
ـ المشاركـة فـي تصمـيم وتطويـر نظـم قيـاس وتقييـم الأداء للوزارة.
ـ متابعة المشاريع الكبرى للوزارة بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
ـ العمـل علـى إرساء النـظم الإلكترونية وتطبيـق النـظم الإدارية الحـديثة فـي إنجاز الـمهام وذلـك بالسـعي لمواكبـة التقنـيات المتقـدمة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاثة إدارات فرعية :
أ ـ الإدارة الفرعية لتطوير الاستراتجيات وتحتوي على مصلحتين :
ـ مصلحة تطوير الاستراتيجيات،
ـ مصلحة الدراسات والبحوث.
ب ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المشاريع وتضم مصلحتين :
ـ مصلحة متابعة المشاريع الكبرى
ـ مصلحة تطويـر نظـم قيـاس وتقييـم الأداء
ج- الإدارة الفرعية لحوكمة الثروات المنجمية ومصادر الطاقة وتضم مصلحتين.
الفصل 33 ـ يكلف المرصد الوطني للطاقة والمناجم خاصة بما يلي :
ـ رصد واقع قطاع الطاقة والمناجم وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها وإرساء بنوك أو قواعد معطيات في الغرض.
ـ المشاركة في إعداد البحوث والدراسات التقييمية أو الاستشرافية في قطاع الطاقة والمناجم وتطوره وإعداد تقارير تأليفية،
ـ المساهمة في إصدار منشورات دورية وظرفية تخص القطاع،
ـ العمل على تطوير استعمال البيانات المفتوحة،
ـ المشاركة في إعداد الميزان الاقتصادي فيما يخصّ الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم،
ـ وضع خطة عمل خاصة بتطوير نظم المعلومات والاتصال على المدى القريب والمتوسط وذلك بالتنسيق مع الهياكل المختصة،
ـ إعداد موازين الطاقة وتقديرات العرض والطلب والقيام بالتحاليل المتعلقة بها،
ـ تصور ووضع نماذج لتوقع الطلب في قطاع الطاقة والتصرف فيها،
ـ إرساء آليات اليقظة الاستراتيجية قصد متابعة وتحليل الظرف المحلي والإقليمي والعالمي في قطاعي الطاقة والمناجم وإعلام آخذي القرار بالمستجدات الهامة للاقتصاد التونسي.
ويتعين على مؤسسات وهياكل الإنتاج والتحويل والنقل والاستهلاك مهما كانت أشكالها الإجابة على التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها أعوان المرصد الوطني للطاقة والمناجم أو أي شخص مؤهل قانونا للقيام بمثل هذه التحقيقات وتسهيل مهامهم.
ويتم تلقي المعلومات والمعطيات الإحصائية بصفة سرية ولا يمكن بأي حال توظيفها لغايات أخرى غير تلك التي تتعلق بمشمولات المرصد.
ولهذا الغرض يشتمل المرصد الوطني للطاقة والمناجم على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للبيانات الإحصائية والمؤشرات وتضم:
ـ مصلحة جمع البيانات الإحصائية والمؤشرات
ـ مصلحة تطوير نظم المعلومات
ب ـ الإدارة الفرعية لليقظة والاستشراف وتضم:
ـ مصلحة تحليل الظرف الاقتصادي،
ـ مصلحة التوثيق والنشر.
الفصل 34 ـ تكلف الإدارة العامّة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ:
ـ المصادقة على عقود البرامج وعقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.
ـ المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها
ـ المصادقة على القوائم المالية للمنشآت العمومية التي ليست لها عامة وللمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ـ دراسة ومتابعة مخططات تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية التابعة للوزارة
ـ دراسة الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة المنشآت الراجعة بالنظر للوزارة
ـ متابعة التصرف في الموارد البشرية للمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة
ـ المصادقة على قرارات هياكل المداولة للمنشآت والمؤسسات العمومية
ـ المشاركة في إجراءات المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور الممنوحة لأعوان المنشآت ذات المساهمات العمومية.
ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .
ـ إبداء الرأي في النصوص القانونية ذات العلاقة بالإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية
ـ المشاركة في إعداد الميزان الاقتصادي والتقديرات والمشاريع المتعلّقة بالإصلاحات الاقتصادية المزمع إدخالها على قطاع الطاقة والمناجم.
ـ إبداء الرأي في الملفات المعروضة على مجالس العمل الوزارية فيما يخصّ الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عنها،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات :
1) إدارة متابعة التصرّف،
2) إدارة الشؤون التنظيمية والتراتيب،
3) إدارة تقويم التصرف ومتابعة البيانات.
ويسيّر الإدارة العامّة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 35 ـ تكلّف إدارة متابعة التصرّف بممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وذلك بـ :
ـ دراسة والمصادقة على عقود البرامج والأهداف ومتابعة تنفيذها،
ـ دراسة والمصادقة على الميزانيّات التقديريّة ومتابعة تنفيذها .
ـ المصادقة على القوائم المالية للمنشآت العمومية التي ليست لها جلسة عامة والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
ـ المصادقة على قرارات هياكل التصرّف والمداولة،
ـ المصادقة على اتفاقيّات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقات
[1] العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة. العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ـ اقتراح تسمية أعضاء هياكل المداولة للمنشآت والمؤسّسات العمومية ومتابعة عمل المتصرفين الممثلين للوزارة،
ـ السهر على احترام تنفيذ المقررات التي تتخذها هياكل المداولة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعيّة للتصرف وتضم مصلحتين:
ـ مصلحة الميزانيات وعقود البرامج وعقود والأهداف ومتابعتها
ـ مصلحة متابعة التصرف
ب ـ الإدارة الفرعيّة لمتابعة هياكل المداولة وتتألّف من مصلحتين :
ـ مصلحة المصادقة على محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ـ مصلحة متابعة قرارات هياكل المداولة وممثلي الوزارة بها.
الفصل 36 ـ تكلف إدارة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
ـ دراسة الأنظمة الأساسيّة الخاصّة وجداول تصنيف الخطط،
ـ دراسة أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
ـ دراسة الهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،
ـ النظر في تأجير رؤساء المنشآت والمؤسّسات العمومية،
ـ متابعة النزاعات والعرائض،
ـ متابعة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
ـ المشاركة في حلّ نزاعات الشغل الجماعية،
ـ متابعة التصرّف في الموارد البشريّة للمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة،
ـ المشاركة في إجراءات المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور الممنوحة لأعوان المنشآت ذات المساهمة العمومية،
ـ متابعة الملفات المتعلقة بقرارات التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية، في ما يخص الموارد البشرية
ـ التصرف في أذون المهمات والتربصات بالخارج .
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للتنظيم والتراتيب وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة النصوص التنظيمية
ـ مصلحة الدراسات وإعادة الهيكلة
ب ـ الإدارة الفرعية لمتابعة التصرف في الموارد البشرية وتتألف من مصلحتين :
ـ مصلحة التصرف في الموارد البشرية والنزاعات الشغلية،
ـ مصلحة التصرف في أذون المهمات والتربصات بالخارج وتقويمها.
الفصل 37 ـ تكلف إدارة تقويم التصرف ومتابعة البيانات خاصّة بما يلي :
ـ ضبط بيانات دورية متعلقة بنشاط المؤسسات والمنشآت العمومية ومتابعتها واقتراح السبل الكفيلة بتطوير مردوديتها وحوكمتها.
ـ المساهمة في إرساء آليات لقيادة ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وقياس مدى بلوغها للأهداف المرجوة،
ـ المشاركة في اقتراح المشاريع وبرامج العمل لإدراجها في مخططات التنمية المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم،
ـ المشاركة في مختلف لجان المخطط،
ـ المساهمة في ضمان الانسجام بين أهداف ومشاريع المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة للإشراف والسياسات العمومية المنبثقة عن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ـ تجميع وتحليل التقارير الرقابية التي تعدها هياكل التدقيق الداخلي ولجان التدقيق الدائم وأجهزة الرقابة الخارجية ومراجعي ومراقبي الحسابات ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها.
ـ متابعة الموازنات وحسابات التصرف
ـ النظر في ملفّات الإنتاجية ودراسة النتائج القياسيّة.
ـ درس الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية
ـ النظر في مخططات تطهير المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة ومتابعتها
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ- الإدارة الفرعية للمتابعة ومراقبة التصرف وتحتوي على مصلحتين.
ـ مصلحة جمع البيانات والتحاليل والاستشراف،
ـ مصلحة متابعة التقارير الرقابية.
ب - الإدارة الفرعية للتطهير وإعادة الهيكلة وللتقويم والتحاليل وتضم ثلاث مصالح:
ـ مصلحة التطهير وإعادة الهيكلة،
ـ مصلحة التقويم والتحاليل.
ـ مصلحة قيس الإنتاجية وإعداد الدراسات حول النتائج القياسية للمؤسسات.
الباب السابع
أحكام نهائيّة
الفصل 38 ـ وزير الماليّة ووزير الطاقة والمناجم مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 15 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد