قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016.
كلفت السيدة ثريه جباري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بالكاف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ثريه جباري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بالكاف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون