قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف السيد وليد خذري، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة تكوين ورسكلة الإطارات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
كلف السيد وليد خذري، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة تكوين ورسكلة الإطارات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون