قرار من وزير العدل مؤرخ في في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلف السيد لطفي بوالطيب، طبيب أول للصحة العمومية، بوظائف رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للرعاية والإصلاح بسجن المرناقية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
كلف السيد لطفي بوالطيب، طبيب أول للصحة العمومية، بوظائف رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للرعاية والإصلاح بسجن المرناقية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون