قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف الدكتور المهدي المتهمم، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
كلف الدكتور المهدي المتهمم، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون