قرار من وزير العدل مؤرخ في في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلف السيد مراد الطاهر بالحاج عمار، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف رئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية والنفسية بالإدارة الفرعية للرعاية والإصلاح بسجن المرناقية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014 إلى 1 جوان 2015.
كلف السيد مراد الطاهر بالحاج عمار، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف رئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية والنفسية بالإدارة الفرعية للرعاية والإصلاح بسجن المرناقية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014 إلى 1 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون