Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 859 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 859 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 و خاصة الفصول 64 و65 و69 و72 منها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيـز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2759 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربـات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2779 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيـز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بغاز البترول المسيل،
وعلى الأمر عدد 2017 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الضابط للقواعد الفنية لتجهيـز وتهيئة العربات ذات محرك يشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرّخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) :
يجب عرض السيارات الخاصة والدراجات النارية الكبيرة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات على الفحص الفني بعد مضي أربع سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأوّل مرّة، وفيما بعد، فإنّها تعرض مجدّدا للفحص الفني الدوري كلّ سنتين. وبعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأوّل مرّة، تكون دورية الفحص الفني كلّ سنة.
الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير الداخلية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير النقل
أنيس غديرة
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟