قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلفت السيدة يمنى بوبكر حرم السخيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التنظيم والدراسات بالإدارة الفرعية للتنظيم والدراسات والتنسيق بإدارة التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
كلفت السيدة يمنى بوبكر حرم السخيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التنظيم والدراسات بالإدارة الفرعية للتنظيم والدراسات والتنسيق بإدارة التنظيم والدراسات والانتدابات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون