قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جويلية 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد علي مطيمط، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد علي مطيمط، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون