Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 851 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 851 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا، الممضى بتونس في 5 مارس 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 5 مارس 2014.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟