قرار من وزير العدل مؤرخ في في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلف السيد عبد الرؤوف محمد الحبيب الزريبي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت، ويتمتع في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
كلف السيد عبد الرؤوف محمد الحبيب الزريبي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت، ويتمتع في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون