قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف السيد عبد العزيز العبدلي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام كاهية مدير التدريس بالتعليم الثانوي للتكنولوجيات المطبقة بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي التقني والتكنولوجي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
كلف السيد عبد العزيز العبدلي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام كاهية مدير التدريس بالتعليم الثانوي للتكنولوجيات المطبقة بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي التقني والتكنولوجي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون