قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2016.
سمي السيد الصادق العرابي، مهندس أول، كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان.
سمي السيد الصادق العرابي، مهندس أول، كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون