قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلف السيد عماد الطيب العوجي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف رئيس الإدارة الفرعية للإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بإدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 12 فيفري 2016.
كلف السيد عماد الطيب العوجي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف رئيس الإدارة الفرعية للإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بإدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 12 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون