قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف السيد المهدي الطاغوتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة المترجمين والمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين والخبراء بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
كلف السيد المهدي الطاغوتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة المترجمين والمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين والخبراء بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون