قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف السيد وحيد بالحاج رحومة، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد وحيد بالحاج رحومة، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون