قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات والمحادثة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة واضع برامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جويلية 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات والمحادثة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة واضع برامج.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول من 35 إلى 42 والمتعلقة بإحداث المركز القومي للإعلامية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 1990 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المدير العام للمركز الوطني للإعلامية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 5 سبتمبر 2016 والأيام الموالية لفائدة الأعوان المرسمين في رتبة تقني مخبر إعلامية مناظرة بالملفات والمحادثة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة واضع برامج وذلك عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يتم هذا التكوين الذي يدوم اثني عشرة شهرا (12) بالمركز الوطني للإعلامية.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بعشرين (20) خطة.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 5 أوت 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول من 35 إلى 42 والمتعلقة بإحداث المركز القومي للإعلامية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 1990 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المدير العام للمركز الوطني للإعلامية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 5 سبتمبر 2016 والأيام الموالية لفائدة الأعوان المرسمين في رتبة تقني مخبر إعلامية مناظرة بالملفات والمحادثة للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة واضع برامج وذلك عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يتم هذا التكوين الذي يدوم اثني عشرة شهرا (12) بالمركز الوطني للإعلامية.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بعشرين (20) خطة.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 5 أوت 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون