قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية مراقب للمالية من الدرجة الأولى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016.
سميت السيدة منال العمري مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية.
سميت السيدة منال العمري مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون