Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جوان 2016 يتعلق بتأجيل المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 30 جوان 2016 يتعلق بتأجيل المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء للصحة العمومية كما تم تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 30 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 3 جوان 2016 المتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل ليوم 12 أوت 2016 والأيام الموالية، المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 190 طبيبا للصحة العمومية المفتوحة بمقتضى قرار وزير المؤرخ في 3 جوان 2016 طبقا لأحكام الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 وأحكام القرار المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الأربعاء 13 جويلية 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟