قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 جوان 2016.
كلف السيد هشام عيسى، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد هشام عيسى، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون