Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك الممضى بتاريخ 27 أفريل 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والإلكترونيك
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 28 سبتمبر 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 20 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 9 فيفري 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 المؤرخ في 14 فيفري 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1 جوان 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 3 فيفري 2015،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكلّ عامل منحة جملية تدعى «منحة نقل» ويبلغ مقدارها حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي:
* نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر) :
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ : 49 د.
ـ بالنسبة لأعوان التسيير: 49 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 54 د.
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة بالشهر) :
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ : 51,400 د.
ـ بالنسبة لأعوان التسيير: 51,400 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 57,400 د.
تتضمّن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982.
بالنسبة لعمّال التنفيذ والتسيير العاملين في الفترة الليلية من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا، تضاف إليهم 5 دنانير في منحة النقل، وذلك بالنسبة لنظامي 40 و48 ساعة عمل في الأسبوع.
بالنسبة لعمّال التنفيذ والتسيير العاملين في الفترة الليلية من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا ، تضاف إليهم 5 دنانير في منحة النقل، وذلك بالنسبة لنظامي 40 و48 ساعة عمل في الأسبوع.
الفصل 54 ( جديد ) : منحة الحضور :
تسند لكلّ عامل «منحة حضور» ضبط مقدارها الجملي حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي :
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ : 9,080 د.
ـ بالنسبة لأعوان التسيير : 9,080 د.
ـ بالنسبة للإطارات : 10,080 د.
* نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة بالشهر) :
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ : 10,296 د.
ـ بالنسبة لأعوان التسيير : 10,296 د.
ـ بالنسبة للإطارات : 11,496د .
تتضمّن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته وتممته،
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 وعدد 4 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر2015.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015 ، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بدايـة مـن أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية :
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 27 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية

حسين العبّاسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
والإلكترونيك رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء
والإلكترونيك
الطاهر البرباري عبد العزيز الحلاب




هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟