قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 جوان 2016.
كلفت السيدة دلال التومي حرم عزوز، مهندس عام، بمهام منسق القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للشمال الشرقي ومقره بولاية بن عروس التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة دلال التومي حرم عزوز، مهندس عام، بمهام منسق القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للشمال الشرقي ومقره بولاية بن عروس التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون