قرار من وزير العدل مؤرخ في في 24 جوان 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد نورالدين الطاهر بوكحيلي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من مهام رئيس مصلحة الشؤون العامة والرعاية والإصلاح بسجن الكاف وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
أنهي تكليف السيد نورالدين الطاهر بوكحيلي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من مهام رئيس مصلحة الشؤون العامة والرعاية والإصلاح بسجن الكاف وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون