قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية مراقب للمالية من الدرجة الثانية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016.
سميت الآنسة عفاف سوداني مراقبا للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية.
سميت الآنسة عفاف سوداني مراقبا للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون