قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016.
كلف السيد عبد الفتاح الغربي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قرمبالية.
كلف السيد عبد الفتاح الغربي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قرمبالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون