قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جويلية 2016.
جدد تكليف الدكتورة نادية فريح بن مرزوق، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمستشفى شارل نيكول بتونس (قسم طب الأسنان)، ابتداء من 1 فيفري 2015.
جدد تكليف الدكتورة نادية فريح بن مرزوق، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمستشفى شارل نيكول بتونس (قسم طب الأسنان)، ابتداء من 1 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون