قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016.
كلف السيد منير بنعلي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للدراسات والإحصائيات بمستودع الطابع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد منير بنعلي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للدراسات والإحصائيات بمستودع الطابع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون