أمر حكومي عدد 860 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بقصر السعيد باردو ولاية تونس لازمة لحاجيات مجلس نواب الشعب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 860 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بقصر السعيد باردو ولاية تونس لازمة لحاجيات مجلس نواب الشعب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية ورئيس مجلس نواب الشعب،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية وأدمجت بملك الدولة الخاص قطع أرض كائنة بقصر السعيد باردو ولاية تونس لازمة لحاجيات مجلس نواب الشعب، ومحاطة بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 10 و 8 (2) عدد 130583 تونس 130583
تونس 05 آر 71 ص كامل العقار شركة "ليبيا أويل تونس"
2 25 عدد 129344
تونس 129344
تونس 02 آر 91 ص كامل العقار شركة "ليبيا أويل تونس"
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيس مجلس نواب الشعب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية ورئيس مجلس نواب الشعب،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية وأدمجت بملك الدولة الخاص قطع أرض كائنة بقصر السعيد باردو ولاية تونس لازمة لحاجيات مجلس نواب الشعب، ومحاطة بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 10 و 8 (2) عدد 130583 تونس 130583
تونس 05 آر 71 ص كامل العقار شركة "ليبيا أويل تونس"
2 25 عدد 129344
تونس 129344
تونس 02 آر 91 ص كامل العقار شركة "ليبيا أويل تونس"
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيس مجلس نواب الشعب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون