قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 جوان 2016.
كلف السيد منجي الملولي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد منجي الملولي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون