قرار من وزير التجارة مؤرخ في 28 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 28 جوان 2016.
كلف السيد اسكندر قراب، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام متفقد مساعد للتجارة بالتفقدية العامة بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد اسكندر قراب، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام متفقد مساعد للتجارة بالتفقدية العامة بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون