Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 861 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بترتيب معالم تاريخية وأثرية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 861 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بترتيب معالم تاريخية وأثرية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمنقحة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 35 منها،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط وتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ترتب المعالم التاريخية والأثرية التالية :
ولاية تونس :
1 ـ العقار المسمى "قصر خير الدين" الرسم عدد 125950 تونس : خير الدين على حافة الملك العمومي البحري مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 200 م طبقا للفصل 45 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
2 ـ النواة المركزية للعقار المسمى "قصر أحمد باي" الرسم عدد 83137 تونس : المرسى على حافة نهج سيدي محمد الهادي باي.
3 ـ برج الزوارة : نهج باب سعدون تونس مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 200 م طبقا للفصل 45 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
4 ـ باب سعدون : منطقة باب سعدون معتمدية باب سويقة مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 200 م طبقا للفصل 45 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولاية سوسة :
5 ـ دار المقرون : شارع 18 جانفي معتمدية سوسة مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 500 م طبقا للفصل 47 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولاية الكاف :
6 ـ حمام ملاق : الكاف الغربية معتمدية الساقية مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 200 م طبقا للفصل 45 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولاية جندوبة :
7 ـ الكنيسة القديمة : معتمدية طبرقة مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 200 م طبقا للفصل 45 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
8 ـ برج سيدي مسعود : أحواز مدينة طبرقة مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 200 م طبقا للفصل 45 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولاية القصرين :
9 ـ محطة القطار : معتمدية حيدرة مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 500 م طبقا للفصل 47 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولاية مدنين :
10 ـ دار بالسرور : معتمدية جربة ميدون مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 500 م طبقا للفصل 47 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
11 ـ بئر بالسرور : معتمدية جربة ميدون مع تحديد المنطقة المجاورة والمحيطة بها على مدى 700 م طبقا للفصل 47 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
12 ـ قصر بن عياد : حومة صدغيان جزيرة جربة.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟