Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جويلية 2016.
كلف السيد الحبيب الشعباني، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة للتصرف في الموارد البشرية والميزانية بإدارة محاسبة للموارد البشرية والميزانية والمعدات والتجهيزات بوحدة محاسبة لمسك الحسابية والمتابعة والتدقيق بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟