Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 857 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2015 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 857 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2015 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة".
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر المـالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015،
وعلى الأمر عدد 4511 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر2014 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر
2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1096 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أوت 2015 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جوان 2016 المتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتي نصّـه :
الفصـل الأوّل ـ توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2015 فصلا فصلا ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة" وفقا للجدول الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصـل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد


العنوان الثاني
اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2015
)بحساب الدينار(
عدد الأقسام عدد الفصول بيان الأبواب و الفصول اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
الباب 3 : رئاسة الحكومة
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 18 000 000 2 465 809
09.805 الاستثمار في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة 18 000 000 2 465 809
جملة الباب 3 = 18 000 000 2 465 809
الباب 9 : وزارة المالية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 13 173 000
09.666 تجهيز مصالح الديوانة 13 173 000
جملة الباب 9 = 13 173 000
الباب 10 : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
1- التنمية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 30 000 000 30 000 000
09.810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 30 000 000 30 000 000
جملة فرعية 1 = 30 000 000 30 000 000
جملة الباب 10 = 30 000 000 30 000 000
الباب 12 : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
1 - الإدارات الفنية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 85 877 923 62 565 773
09.675 الغابات 37 024 649 3 350 000
09.676 المحافظة على المياه و أديم الأرض 20 000 000
09.677 السدود والهياكل المائية 33 895 504 17 816 000
09.678 الموارد المائية الجوفية 272 554
09.679 المناطق السقوية 3 657 770 3 435 270
09.680 بحوث و دراسات فلاحية 268 663
09.801 الاستثمار في ميدان الفلاحة و الصيد البحري 11 300 000 11 924 286
09.811 التدخلات في الميدان الاجتماعي 5 499 000
جملة فرعية 1 = 85 877 923 62 565 773
2 - المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 137 450 700 118 396 550
09.678 الموارد المائية الجوفية 1 946 100 4 048 400
09.679 المناطق السقوية 40 012 400 33 408 400
09.681 الماء الصالح للشراب 44 695 400 58 605 350
09.684 المشاريع الفلاحية المندمجة 50 796 800 22 334 400
جملة فرعية 2 = 137 450 700 118 396 550
جملة الباب 12 = 223 328 623 180 962 323
الباب 14 : وزارة التجارة
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 85 045 85 045
09.608 مصاريف مختلفة 85 045 85 045
جملة الباب 14 = 85 045 85 045
الباب 17 : وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 457 464 000 232 800 000
09.694 الطرقات والجسور 252 466 000 157 000 000
09.698 حماية المدن من الفيضانات 5 800 000
09.701 الإسكان 204 998 000 70 000 000
جملة الباب 17 = 457 464 000 232 800 000
الباب 18 : وزارة البيئة والتنمية المستدامة
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 28 515 500 28 583 500
09.706 البيئة 404 000 472 000
09.802 الاستثمار في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي 28 111 500 28 111 500
جملة الباب 18 = 28 515 500 28 583 500
الباب 19 : وزارة النقل
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 166 000 35 853 000
09.802 الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي 166 000 35 853 000
جملة الباب 19 = 166 000 35 853 000
الباب 25 : وزارة التربية
1 – المصالح المركزية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 10 818 876
09.608 مصاريف مختلفة 473 194
09.763 بناء وتوسيع المدارس الإعدادية 24 426
09.764 تهيئة مدارس إعدادية 2 499
09.765 بناء و توسيع المعاهد الثانوية 2 043
09.766 تهيئة معاهد ثانوية 6 951
09.768 تجهيزات تربوية 10 196 026
09.771 مشاريع وبرامج تربوية مشتركة 113 737
جملة فرعية 1 = 10 818 876
2 – المندوبيات الجهوية للتربية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 130 868
09.764 تهيئة مدارس إعدادية 5 657
09.766 تهيئة معاهد ثانوية 125 211
جملة فرعية 2 = 130 868
جملة الباب 25 = 10 949 744
الباب 26 : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
1 – المصالح المركزية
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 1 422 000 15 100 000
09.608 مصاريف مختلفة 2 880 000
09.775 بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 822 000 9 000 000
09.777 تجهيز مؤسسات التعليم العالي 1 120 000
09.778 بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 600 000 2 100 000
جملة فرعية 1 = 1 422 000 15 100 000
3 – البحث العلمي
09 نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 10 610 000 4 945 000
09.604 تجهيزات إدارية 494 000
09.618 البحوث العلمية العامة 10 610 000 4 451 000
جملة فرعية 3 = 10 610 000 4 945 000
جملة الباب 26 = 12 032 000 20 045 000
المجموع العام = 769 591 168 554 917 421
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟