قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلفت الآنسة منى خضر، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة الفرعية لمتابعة ملفات الصفقات العمومية بخلية الصفقات العمومية بوزارة المالية.
كلفت الآنسة منى خضر، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة الفرعية لمتابعة ملفات الصفقات العمومية بخلية الصفقات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون