Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 854 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق حول التعاون في التعليم العالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 854 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق حول التعاون في التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق حول التعاون في التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية الممضى بأنقرة في 10 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق حول التعاون في التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بأنقرة في 10 أكتوبر 2014.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟