قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بضبط تركيبة لجنة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ البحرية التجارية وسير عملها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بضبط تركيبة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ البحرية التجارية وسير عملها.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 127 منها،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1029 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 أوت 1999 المتعلق بضبط تركيبة وأساليب عمل السلامة بالميناء كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 28 جوان 2001.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ البحرية التجارية كما يلي :
1 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية ببنزرت : عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني (البحرية الوطنية) : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة الجسر المتحرك) : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل ببنزرت : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن الشركة التونسية لصناعة التكرير : عضو.
2 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بتونس : عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني (البحرية الوطنية) : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بتونس : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل ببن عروس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية برادس : عضو.
3 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء سوسة :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بسوسة : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بسوسة : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو.
4 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء صفاقس ـ سيدي يوسف :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني (البحرية الوطنية) : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن المجمع الكيميائي التونسي : عضو،
ـ عن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة : عضو،
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية بصفاقس : عضو.
5 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء الصخيرة :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو.
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية بالصخيرة : عضو.
6 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء قابس :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بقابس : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بقابس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن المجمع الكيميائي التونسي : عضو،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (معمل الغاز) : عضو.
7 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء جرجيس :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بجرجيس : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بمدنين : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس : عضو.
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية بجرجيس : عضو.
يمكن لرئيس السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة.
يعين أعضاء السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء بمقرر من وزير النقل لمدة ثلاث سنوات مرتين باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 2 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى إدارة الميناء التي تتولى خاصة :
ـ تنظيم اجتماعات اللجنة،
ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة،
ـ توجيه الدعوات لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة،
ـ تحرير محاضر اللجنة،
ـ توجيه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء اللجنة وإلى رئيس المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اجتماعها،
ـ متابعة تنفيذ مقترحات اللجنة وتوصياتها،
ـ إعداد النشاط السنوي للجنة ورفعه إلى وزير النقل.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أربع (4) دورات عادية في السنة وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 10 أوت 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2016.
وزير النقل
أنيس غديرة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 127 منها،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1029 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 أوت 1999 المتعلق بضبط تركيبة وأساليب عمل السلامة بالميناء كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 28 جوان 2001.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ البحرية التجارية كما يلي :
1 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية ببنزرت : عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني (البحرية الوطنية) : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة الجسر المتحرك) : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل ببنزرت : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن الشركة التونسية لصناعة التكرير : عضو.
2 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بتونس : عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني (البحرية الوطنية) : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بتونس : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل ببن عروس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية برادس : عضو.
3 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء سوسة :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بسوسة : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بسوسة : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو.
4 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء صفاقس ـ سيدي يوسف :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني (البحرية الوطنية) : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن المجمع الكيميائي التونسي : عضو،
ـ عن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة : عضو،
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية بصفاقس : عضو.
5 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء الصخيرة :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بصفاقس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو.
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية بالصخيرة : عضو.
6 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء قابس :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بقابس : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بقابس : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن المجمع الكيميائي التونسي : عضو،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (معمل الغاز) : عضو.
7 ـ السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بميناء جرجيس :
ـ آمر الميناء : رئيس،
ـ رئيس المصلحة الجهوية للسلامة البحرية بجرجيس : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ المدير الجهوي للنقل بمدنين : عضو،
ـ عن وزارة الصحة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن شرطة الحدود بالميناء : عضو،
ـ عن الحرس الوطني البحري بالميناء : عضو،
ـ عن مكتب الديوانة بالميناء : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ـ عن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس : عضو.
ـ عن شركات موزعي النفط المتواجدة بالمنطقة البترولية بجرجيس : عضو.
يمكن لرئيس السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة.
يعين أعضاء السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء بمقرر من وزير النقل لمدة ثلاث سنوات مرتين باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 2 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى إدارة الميناء التي تتولى خاصة :
ـ تنظيم اجتماعات اللجنة،
ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة،
ـ توجيه الدعوات لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة،
ـ تحرير محاضر اللجنة،
ـ توجيه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء اللجنة وإلى رئيس المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اجتماعها،
ـ متابعة تنفيذ مقترحات اللجنة وتوصياتها،
ـ إعداد النشاط السنوي للجنة ورفعه إلى وزير النقل.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أربع (4) دورات عادية في السنة وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 10 أوت 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2016.
وزير النقل
أنيس غديرة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون