قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بتمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 جوان 2016.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية ابتداء من 15 أوت 2015 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية ابتداء من 15 أوت 2015 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون