أمر حكومي عدد 853 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكامرون.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 853 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بين الجمهورية التونسية وحكومة الكامرون.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بين الجمهورية التونسية وحكومة الكامرون، الممضى بتونس في 24 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بين الجمهورية التونسية وحكومة الكامرون، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 24 مارس 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بين الجمهورية التونسية وحكومة الكامرون، الممضى بتونس في 24 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بين الجمهورية التونسية وحكومة الكامرون، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 24 مارس 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون