أمر حكومي عدد 848 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 848 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، الممضاة بتونس في 8 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بتونس في 8 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، الممضاة بتونس في 8 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بتونس في 8 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون