قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 جويلية 2016.
كلف السيد محمد رشاد العرقي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير البناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلف السيد محمد رشاد العرقي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير البناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون